
قطر | المرصد | تشريعات
أصدر معالي الشّيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار رقْم (60) لسنة 2021 بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابيّة في انتخابات مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة عليه.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وينصّ القرار على أنه لكل مرشح تمويل دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقّاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين بشرط ألا يجاوز إجمالي تلك التبرعات نسبة 35% من الحد الأقصى، وهو 2 مليون ريال. كما يقضي بضرورة إخطار المرشح للجنة الرقابة على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرّعًا، ومقدار التبرّع.
ويحظر القرار تلقي المرشح أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية أو دولة أو منظمة دولية. كما يلزم المرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية» في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.. وفيما يلي نصّ القرار:
قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021
بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة: والقرارات المعدلة له، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (25) لعام 2021 المنعقد بتاريخ 30/6/2021،
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
القانون: قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.
اللجنة: لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار.
مادة (2)
تحدد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (3)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2.000.000) مليونَي ريال.
مادة (4)
لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها.
وعلى المرشح إخطار اللجنة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
مادة (5)
يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني.
مادة (6)
يجب على كل مرشّح قبل أربع وعشرين ساعة من بدْء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.
مادة (7)
يلتزم المرشح بما يلي:
1- التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي.
2- إدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون.
3- إدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه، وإدارة دفتر الشيكات.
4- عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونًا.
5- التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة.
6- إعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية.
وللمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي.
كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك.
وللمرشح أن يعين مفوضًا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (8)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
القانون: قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.
اللجنة: لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار.
مادة (2)
تحدد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (3)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2.000.000) مليونَي ريال.
مادة (4)
لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها.
وعلى المرشح إخطار اللجنة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
مادة (5)
يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني.
مادة (6)
يجب على كل مرشّح قبل أربع وعشرين ساعة من بدْء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب.
مادة (7)
يلتزم المرشح بما يلي:
1- التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي.
2- إدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون.
3- إدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه، وإدارة دفتر الشيكات.
4- عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونًا.
5- التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة.
6- إعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية.
وللمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي.
كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك.
وللمرشح أن يعين مفوضًا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (8)
يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يلي:
1- مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها وإيجار أماكن تعليقها.
2- مصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها.
3- مصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.
4- مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي.
5- رواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية.
6- مصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية.
7- مصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.
مادة (9)
تسدد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بناء على وثائق أصلية تثبت استعمال هذه المصروفات وفق الأغراض المحددة في المادة السابقة، وذلك في شكل فواتير أو بيانات أو وثائق أو سندات مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون سداد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويل مصرفي لكل عملية إنفاق تتجاوز قيمتها (10.000) عشرة آلاف ريال، ويشترط أن يُصرح في مستندات السحب عن سبب العملية.
مادة (10)
تنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بعد ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا يجوز للمرشح أو من يفوضه سحب الرصيد المتبقي بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا بعد تقديم إقرار كتابي للبنك موقع عليه من المرشح يفيد عدم وجود أية مصروفات مستحقة لصالح الغير.
ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناءً على إخطار من اللجنة للبنك المفتوح فيه هذا الحساب.
مادة (11)
تنشأ بالوزارة لجنة، تُسمى «لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تُشكل من ممثلَين اثنَين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
1- وزارة المالية.
2- وزارة العدل.
3- مصرف قطر المركزي.
4- ديوان المحاسبة.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (12)
تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
2- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية
للمرشحين ومصادر تمويله.
- إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها.
ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعلانه بالطلب قانونًا خلال الميعاد المبين في هذه المادة.
مادة (13)
على اللجنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية.
ويُرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه.
مادة (14)
تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية.
وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة (15)
تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كافٍ يحدده الوزير، سواءً في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وتُعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القرار.
مادة (16)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
ويُحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويُوقع من الرئيس وأمين السر.
وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (17)
يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية.
مادة (18)
للجنة أن تطلب ما تراه لازمًا لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (19)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين
مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
مادة (20)
تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
مادة (21)
ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها تقريرًا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.
مادة (22)
تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات.
مادة (23)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
وزير الداخلية
صدر بتاريخ: 19/12/1442هـ
الموافق: 29/07/2021م